اذا دخلت المسجد والجماعه قائمه والصفوف ممتلئه فهل اصلى فى صف منفردا ام اجتذب احدا من الصف لكى يصلى بجوارى واذا لم يفعل فهل عليه وزر اذا لم يرجع الى الخلف لكى يقيم صفا معى؟
الثلاثاء,14 سبتمبر , 2010 -16:14
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: أولا: الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوفاً متراصّةً ، ولذلك يكره أن يصلّي واحد منفردًا خلف الصّفوف دون عذر ، وصلاته صحيحة مع الكراهة ، وتنتفي الكراهة بوجود العذر وهذا عند جمهور الفقهاء : - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة - والأصل فيه ما رواه البخاريّ عن ( أبي بكرة: أنّه انتهى إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصّفّ ، فذكر ذلك للنّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : زادك اللّه حرصاً ولا تعد).قال الفقهاء : يؤخذ من ذلك عدم لزوم الإعادة ، وأنّ الأمر الّذي ورد في حديث وابصة بن معبد الّذي رواه التّرمذيّ من (أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلّي خلف الصّفّ، فأمره أن يعيد الصّلاة). هذا الأمر بالإعادة إنّما هو على سبيل الاستحباب ؛ جمعاً بين الدّليلين.ثانيا : من دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة ، فإن وجد فرجةً في الصّفّ الأخير وقف فيها ، أو وجد الصّفّ غير مرصوص وقف فيه ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه وملائكته يصلّون على الّذين يصلون الصّفوف ».وإن وجد الفرجة في صفّ متقدّم فله أن يخترق الصّفوف ليصل إليها لتقصير المصلّين في تركها ، يدلّ على ذلك ما روي عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من نظر إلى فرجة في صفّ فليسدّها بنفسه ، فإن لم يفعل ، فمرّ مارّ ، فليتخطّ على رقبته فإنّه لا حرمة له » .ولأنّ سدّ الفرجة الّتي في الصّفوف مصلحة عامّة له وللقوم بإتمام صلاته وصلاتهم ، فإنّ تسوية الصّفوف من تمام الصّلاة ، كما ورد في الحديث . وقد أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بسدّ الفرج وهذا باتّفاق بين الفقهاء في الجملة إذ إنّ بعض المالكيّة يحدّد الصّفوف الّتي يجوز اختراقها بصفّين غير الّذي خرج منه والّذي دخل فيه ، كذلك قال الحنابلة : لو كانت الفرجة بحذائه كره أن يمشي إليها عرضًا بين يدي بعض المأمومين ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : (لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرّ بين يديه).ثالثا : من لم يجد فرجةً في أيّ صفّ فقد اختلف الفقهاء فيما ينبغي أن يفعله حينئذ .قال الحنفيّة : من لم يجد فرجةً ينبغي أن ينتظر من يدخل المسجد ليصطفّ معه خلف الصّفّ، فإن لم يجد أحداً وخاف فوات الرّكعة جذب من الصّفّ إلى نفسه من يعرف منه علماً وخلقاً لكي لا يغضب عليه ، فإن لم يجد وقف خلف الصّفّ بحذاء الإمام ، ولا كراهة حينئذ ، لأنّ الحال حال العذر ، هكذا ذكر الكاسانيّ في البدائع ، لكن الكمال بن الهمام ذكر في الفتح : أنّ من جاء والصّفّ ملآن يجذب واحداً منه ، ليكون معه صفّاً آخر ، ثمّ قال : وينبغي لذلك (أي لمن كان في الصّفّ) أن لا يجيبه ، فتنتفي الكراهة عن هذا ؛ لأنّه فعل وسعه .وقال المالكيّة : من لم يمكنه الدّخول في الصّفّ ، فإنّه يصلّي منفرداً عن المأمومين ، ولا يجذب أحدًا من الصّفّ ، وإن جذب أحداً فلا يطعه المجذوب ؛ لأنّ كلّاً من الجذب والإطاعة مكروه .والصّحيح عند الشّافعيّة : أنّ من لم يجد فرجةً ولا سعةً فإنّه يستحبّ أن يجرّ إليه شخصاً من الصّفّ ليصطفّ معه ، لكن مع مراعاة أنّ المجرور سيوافقه ، وإلاّ فلا يجرّ أحداً منعاً للفتنة، وإذا جرّ أحداً فيندب للمجرور أن يساعده لينال فضل المعاونة على البرّ والتّقوى .ومقابل الصّحيح - وهو ما نصّ عليه في البويطيّ واختاره القاضي أبو الطّيّب - أنّه يقف منفرداً ، ولا يجذب أحداً ؛ لئلاّ يحرم غيره فضيلة الصّفّ السّابق .
الثلاثاء,14 سبتمبر , 2010 -16:14
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: أولا: الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوفاً متراصّةً ، ولذلك يكره أن يصلّي واحد منفردًا خلف الصّفوف دون عذر ، وصلاته صحيحة مع الكراهة ، وتنتفي الكراهة بوجود العذر وهذا عند جمهور الفقهاء : - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة - والأصل فيه ما رواه البخاريّ عن ( أبي بكرة: أنّه انتهى إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصّفّ ، فذكر ذلك للنّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : زادك اللّه حرصاً ولا تعد).قال الفقهاء : يؤخذ من ذلك عدم لزوم الإعادة ، وأنّ الأمر الّذي ورد في حديث وابصة بن معبد الّذي رواه التّرمذيّ من (أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلّي خلف الصّفّ، فأمره أن يعيد الصّلاة). هذا الأمر بالإعادة إنّما هو على سبيل الاستحباب ؛ جمعاً بين الدّليلين.ثانيا : من دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة ، فإن وجد فرجةً في الصّفّ الأخير وقف فيها ، أو وجد الصّفّ غير مرصوص وقف فيه ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه وملائكته يصلّون على الّذين يصلون الصّفوف ».وإن وجد الفرجة في صفّ متقدّم فله أن يخترق الصّفوف ليصل إليها لتقصير المصلّين في تركها ، يدلّ على ذلك ما روي عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من نظر إلى فرجة في صفّ فليسدّها بنفسه ، فإن لم يفعل ، فمرّ مارّ ، فليتخطّ على رقبته فإنّه لا حرمة له » .ولأنّ سدّ الفرجة الّتي في الصّفوف مصلحة عامّة له وللقوم بإتمام صلاته وصلاتهم ، فإنّ تسوية الصّفوف من تمام الصّلاة ، كما ورد في الحديث . وقد أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بسدّ الفرج وهذا باتّفاق بين الفقهاء في الجملة إذ إنّ بعض المالكيّة يحدّد الصّفوف الّتي يجوز اختراقها بصفّين غير الّذي خرج منه والّذي دخل فيه ، كذلك قال الحنابلة : لو كانت الفرجة بحذائه كره أن يمشي إليها عرضًا بين يدي بعض المأمومين ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : (لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرّ بين يديه).ثالثا : من لم يجد فرجةً في أيّ صفّ فقد اختلف الفقهاء فيما ينبغي أن يفعله حينئذ .قال الحنفيّة : من لم يجد فرجةً ينبغي أن ينتظر من يدخل المسجد ليصطفّ معه خلف الصّفّ، فإن لم يجد أحداً وخاف فوات الرّكعة جذب من الصّفّ إلى نفسه من يعرف منه علماً وخلقاً لكي لا يغضب عليه ، فإن لم يجد وقف خلف الصّفّ بحذاء الإمام ، ولا كراهة حينئذ ، لأنّ الحال حال العذر ، هكذا ذكر الكاسانيّ في البدائع ، لكن الكمال بن الهمام ذكر في الفتح : أنّ من جاء والصّفّ ملآن يجذب واحداً منه ، ليكون معه صفّاً آخر ، ثمّ قال : وينبغي لذلك (أي لمن كان في الصّفّ) أن لا يجيبه ، فتنتفي الكراهة عن هذا ؛ لأنّه فعل وسعه .وقال المالكيّة : من لم يمكنه الدّخول في الصّفّ ، فإنّه يصلّي منفرداً عن المأمومين ، ولا يجذب أحدًا من الصّفّ ، وإن جذب أحداً فلا يطعه المجذوب ؛ لأنّ كلّاً من الجذب والإطاعة مكروه .والصّحيح عند الشّافعيّة : أنّ من لم يجد فرجةً ولا سعةً فإنّه يستحبّ أن يجرّ إليه شخصاً من الصّفّ ليصطفّ معه ، لكن مع مراعاة أنّ المجرور سيوافقه ، وإلاّ فلا يجرّ أحداً منعاً للفتنة، وإذا جرّ أحداً فيندب للمجرور أن يساعده لينال فضل المعاونة على البرّ والتّقوى .ومقابل الصّحيح - وهو ما نصّ عليه في البويطيّ واختاره القاضي أبو الطّيّب - أنّه يقف منفرداً ، ولا يجذب أحداً ؛ لئلاّ يحرم غيره فضيلة الصّفّ السّابق .